السيد الخوئي

81

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة ، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين ( 1 ) ، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقّهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف . وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه ( 2 ) . ( مسألة 76 ) : إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، وإذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلاّ إذا أقام البيّنة عليها . وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّيّة ( 3 ) .

--> ( 1 ) في ص 66 . ( 2 ) في ص 65 . ( 3 ) الوسائل 18 : 250 / أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1 .